الحصفكي
46
الدر المختار
( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا . ( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم ( على فقير آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم يزد عليه ولابنة له فعليه كفارة يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ، ولو نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي